تأسست عام 1382هـ
  أحدث الأخبار:
انتظر من فضلك .. جاري التحميل

المشـروعـات

مركز التمويل التعاوني

مركز التمويل التعاوني

رابط الموضوع عبر رمز الإستجابة السريع
QRcode

يهدف برنامج الإقراض التعاوني إلى إنشاء المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية من قبل الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة

وإشارة إلى خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 24865 وتاريخ 9/3/1431هـ المتضمن موافقة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على مخرجات الدراسة الاقتصادية والفنية وتنفيذ (المجمع الصناعي التعاوني للأسر المنتجة) ضمن برامج الجمعية للخدمات الاجتماعية. لتكون الجمعية التعاونية بالمدينة المنورة أول جمعية تعاونية يوافق لها على إقامة مجمع صناعي متكامل الخدمات يجمع التدريب والتأهيل والإنتاج في مكان واحد ليستفيد من هذا المشروع الكثير من الأسر والعديد من الأفراد. بشكل مباشر: عن طريق العمل بالورش والمعامل والمصانع التي ستقوم الجمعية بإنشائها وتحصل الأسر المشاركة بهذه الطريقة على دخل شهري ثابت بالإضافة إلى نسبة من صافي الأرباح السنوية. أو بشكل غير مباشر: عن طريق إعارة الأسر التي ترغب في المشاركة لذلك ببعض الأجهزة وتمويلها لمدخلات الإنتاج لتقوم بالمشاركة في العملية الإنتاجية من داخل المنزل.

وبناء على التوصية الرابعة للفريق الاستشاري المتضمنة (أهمية أن يتضمن المشروع وسائل وأساليب لاحتضان وتوليد المبادرات الفردية الرائدة وتحويلها الي مشاريع مملوكه لأصحابها) فقد قررت إدارة الجمعية الموافقة على تقديم قروض تعاونية لتغطية تكاليف المعدات ومدخلات الإنتاج والمصاريف التشغيلية لمن تم تدريبهم من أصحاب الحرف والصناعات اليدوية تتناسب مع مشروعاتهم

شروط الحصول على التمويل

1. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو ان تكون أم لأبناء سعوديين -زوجة او مطلقة او أرملة لزوج سعودي مقيمة إقامة نظامية.
2. أن يكون المستفيد حسن السير السلوك ولم يصدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.
3. ألا تكون خدمات المستفيد موقوفة من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
4. ألا يقل عمر المستفيد وقت التقديم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام (ويستثنى من ذلك ورثة أعضاء الجمعية المتوفين) وألا يتجاوز عمر المستفيد عند سداد الدفعة الأخيرة عن 70 عاما.
5. أن يوقع المستفيد على سندات (كمبيالة) بقيمة القرض.
6. أن يكون المستفيد قادراً على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.
7. أن يلتزم المستفيد بممارسة العمل بنفسه في النشاط المتقدم بطلب لتمويله.
8. ألا يكون على المستفيد التزامات مالية لأغراض تجارية (قروض للجمعية أو لجهة حكومية أو لجهة غير ربحية).
9. ألا يكون لدى المستفيد مشروع تجاري آخر.
10. ألا يكون على كفالة المستفيد عمالة لا علاقة لها بنوع النشاط المراد إنشائه عليه.
11. أن يكون سكن المستفيد والإقامة الدائمة له في نطاق عمل الجمعية (المدينة المنورة).
12. اجتياز المقابلة الشخصية.
13. استيفاء المستندات المطلوبة وهي:-
1/13 تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.
2/13 تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية.
3/13 صورة من صك تملك العقار أو عقد إيجار مقر المشروع مع خارطة الموقع.
4/13 تقديم دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل مقترحة للمشروع.
5/13 صور من الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للمشروع.
6/13 صور من المؤهلات الدراسية وشهادات التدريب والتأهيل المهني او الحرفي.
7/13 ما ترى لجان التمويل من مستندات (مؤهلات وخبرة بالنشاط المطلوب).
8/13 التسجيل في العنوان الوطني .
14. أي شروط أخرى قد ترى إدارة الجمعية توافرها للموافقة على القرض.

 أحكام وشروط عامة

1. يجوز للجمعية مشاركة طالب التمويل في مشروعه بشرط موافقة طالب التمويل على تلك المشاركة.
2. في المشروعات التي تشارك بها الجمعية يحق للجمعية بيع حصته على المستفيد أو سواه بالاتفاق مع المستفيد إما نقدا أو على أقساط ميسرة.
3. يحق للمستفيد طلب تغيير المشروع أو تعديل خطة تأسيس المشروع أو خطة التمويل ومراحل السداد ولا تعد هذه التعديلات نافذة حتى تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
4. يلتزم المستفيد بإتباع أنظمة توطين الوظائف.
5. تعمل الجمعية على إيجاد برنامج تأمين تعاوني لأغراض المشروعات المشمولة بهذه اللائحة او بين مجموعة من المستفيدين وفق ما يقرره مجلس الإدارة ويعتمد من الجهة المختصة بهذا الشأن.
6. يحق للجمعية المطالبة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام على الجمعية بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض طالب التمويل.
7. يحق للجمعية الحصول على معلومات ائتمانية عن طالب التمويل من الجهات ذات العلاقة.
8. يحق للمستفيد إذا لم يخل بشروط الاتفاقية ولمرة واحدة فقط-التقدم بطلب تمويل ثاني لنفس المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الأول.
9. يلتزم المستفيد بنصوص اتفاقية التمويل مع الجمعية وأحكام اللائحة معاً.
10. للجمعية الحق في زيارة المنشآت التي مولتها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الجمعية.

 

للتقدم بطلب التمويل يرجى زيارة الموقع :  http://finance.mcs.org.sa


كن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكلت طيباً وإن أطعمت أطعمت طيباً وإن سقطت على شيءٍ لم تكسره ولم تخدشه.


" بن القيم رحمه الله "